فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 2128

موقوف كقول أصحابنا. هذا إذا كان الخيار لأحدهما، فإن كان الخيار لهما فالملك للبائع. فالحاصل أن نصب الخلاف مع الشافعي بهذه العبارة لا يفيد.

قوله: (وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل، وهو قول الشافعي رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام: «صاعنا أصغر الصيعان» ) .

هذا الحديث منكر لا أصل له، وقول أبي يوسف قول أكثر العلماء منهم الأئمة الثلاثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت