فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 2128

طائفة وجوزته، وهو باطل؛ لأنه لا نسخ بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. وإسقاط اثنين من ثلاث بمنزلة إسقاط الثلاث؛ لأنه اسم خاص.

وقال السروجي أيضًا: وفي الدارقطني عن ابن سيرين، قال:"أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم -بالاستنشاق من الجنابة ثلاثًا"، وفيه عن ابن عباس:"فإذا نسي المضمضة والاستنشاق إن كان جنبًا أعاد المضمضة والاستنشاق واستأنف الصلاة". انتهى.

وهذا استدلال واه، لأن الأول مرسل ضعيف، والثاني موقوف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت