قوله: (والثالث أن ينوي التطوع وهو غير مكروه لما روينا، وهو حجة على الشافعي في قوله: يكره على سبيل الابتداء) .
تقدم أن الحديث لا أصل له فلا يكون حجة.
قوله: (والمراد بقوله -عليه الصلاة والسلام-:(( لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين ) )الحديث. التقدم بصوم رمضان لأنه يؤدى قبل أوانه).
قال السروجي: فيه بعد، فإن ابن عباس روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صومًا يصومه أحدكم ) )رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي. فما كانوا يصومون في شعبان صوم رمضان. انتهى. والحديث المذكور في الصحيحين من رواية أبي هريرة.