قوله: (وكذا إذا احتجم، لهذا ولما روينا) .
يعني لا يفطر، ولا يشير بقوله: لهذا إلى قوله: لعدم المنافي، وبقوله: لما روينا إلى قوله: لقوله عليه السلام:"ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام"، فأما الحديث فقد تقدم تضعيف الترمذي له وقوله: إنه حديث غير محفوظ"ولهذا عدل السروجي عن الاحتجاج به، واحتج بما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:"احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم"."
وأن ثابتًا البناني قال/ لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم