ولم يرد عليه بما يساوي سماعه؛ فإذا ثبت ذلك فالراجح عدم وجوب الإيصاء. والله أعلم.
قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام:"لا تحجن امرأة إلا ومعها [ذو] محرم") .
هذا الحديث ضعيف أخرجه الدارقطني. وهو حجية عليه؛ لأنه قال: (ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج، ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة ثلاثة أيام) .
وليس في الحديث ذكر المدة ولا ذكر الزوج. فالحديث حجة عليه من وجهين. ولو استدل بقوله عليه الصلاة والسلام:"لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم"لكان أحق وأولى.