الصلاة والسلام."لا/ تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم".
الثاني: إنه ورد التقدير بثلاثة أيام وبأقل منها؛ فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم"، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم:"نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا معها زوجها أو ذو محرم"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة [تؤمن بالله واليوم الآخر] تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها"متفق على الثلاثة. وفي رواية:"مسيرة يوم"وفي رواية:"مسيرة ليلة". رواهما مسلم وأحمد. وفي رواية لأبي داود:"بريدًا". وأخرج الحارثي في مسند أبي حنيفة حديث أبي سعيد، ولذلك قال أحمد في رواية: لا فرق بين قصير السفر وطويله