فهرس الكتاب

الصفحة 768 من 2128

والبيهقي، وأبو ذر الهروي.

قوله: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بطريق الأولى) .

فيه نظر؛ فإن النبي --صلى الله عليه وسلم-- لم يشرع للمرأة كشف الوجه للرجال في الإحرام ولا غيره خصوصًا عند خوف الفتنة، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصًا، كما جاء النهي عن القفازين، وزيد في حديث ابن عمر أن النبي --صلى الله عليه وسلم--، قال:"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"رواه أحمد، والبخاري، والنسائي والترمذي وصححه. وقد تقدم أن القول بأن إحرام المرأة في وجهها إنما هو من كلام ابن عمر، قال ابن المنذر:"وكانت أسماء ابنة أبي بكر"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت