تقدم في كلامه أنه لا يجوز الوضوء به.
فإنه قال: لا يجوز بما غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء، فتصحيحه اعتبار الغلبة بالأجزاء يوهم أن المؤثر هو الغلبة بالأجزاء فقط.
قوله: (وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء منه، قليلًا كان أو كثيرًا) .
هذا لفظ مشكل؛ فإنه صدره بكل المقتضية للشمول، ثم أكده بقوله:"قليلًا كان أو كثيرًا"، وهذا ممنوع في الماء الجاري، وفي الراكد الكثير بالإجماع. وقد أصلح في بعض النسخ:"قليلًا كانت النجاسة، أو"