فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 2128

تقدم في كلامه أنه لا يجوز الوضوء به.

فإنه قال: لا يجوز بما غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء، فتصحيحه اعتبار الغلبة بالأجزاء يوهم أن المؤثر هو الغلبة بالأجزاء فقط.

قوله: (وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء منه، قليلًا كان أو كثيرًا) .

هذا لفظ مشكل؛ فإنه صدره بكل المقتضية للشمول، ثم أكده بقوله:"قليلًا كان أو كثيرًا"، وهذا ممنوع في الماء الجاري، وفي الراكد الكثير بالإجماع. وقد أصلح في بعض النسخ:"قليلًا كانت النجاسة، أو"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت