فهرس الكتاب

الصفحة 893 من 2128

وداود: إنه لا شيء عليه، وهو رواية عن أحمد. وعن الحسن فيه روايتان. والمثبت للكفارة على المخطئ يحتاج إلى دليل؛ لأن الآية فيها ذكر المعتمد دون المخطئ. وعن الزهري أنه قال: على المعتمد بالكتاب، وعلى المخطئ بالسنة. ولم يذكر ما ورد من السنة في حقه. وقال في المغني: إن وجه الوجوب قول جابر:"جعل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في الضبع يصيده المحرم كبشًا"، وقال عليه الصلاة والسلام:"في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه"ولم يفرق. رواها ابن ماجه. ولأنه ضمان إتلافٍ فاستوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت