فهرس الكتاب

الصفحة 995 من 2128

البيهقي: ضعيف بمرة.

قوله: (استدلالًا بنصاب السرقة) .

لم يثبت في نصاب السرقة التقدير بعشرة دراهم وسيأتي الكلام في ذلك، وإذا لم يثبت في السرقة لا يصح قياس المهر عليه، ولم يصح في تقدير المهر حديث، بل صح ما يدل على جواز النكاح بما قل أو كثر من الصداق، عينًا كان، أودينًا، أو منفعة؛ فإن الله تعالي قال: {أن تبتغوا بأموالكم محصنين غي رمسافحين} الآية، وقال تعالي: {قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرًا فمن عندك} وما قصه الله علينا من شريعة من قبلنا فهو شريعة لنا ما لم تنسخ، وقد جاء في شريعتنا ما يقرر هذا، لا ما ينسخ، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد الساعدي، رضي الله عنه عن المرأة التي وهبت نفسها للنبي -صلي الله عليه وسلم- ولم يردها،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت