رواه عبد الله بن أحمد مما زاده في المسند عن غير أبيه [1] .
8 -عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال:"قيل: يا رسول الله، أيتوضأ من بئر بُضاعة، وهي بئر تلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب؟ قال:"إن الماء طهور لا ينجسه شيء"."
رواه الإمام أحمد [2] د [3] ت [4] س [5] والدارقطني [6] .
وفي رواية لأحمد [7] وأبي داود [8] والدارقطني [9] :"يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وَعَذِرُ الناس"قال الإمام أحمد [10] : حديث بئر بضاعة صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن.
9 -وعن أبي سعيد الخدري قال:"مررت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: أتتوضأ منها وهي (يُطرح فيها ما يُكره) [11] من النتن؟! فقال:"
=عبد الله بن الإمام أحمد بإسنادٍ صحيح.
(1) زوائد المسند (1/ 76) .
(2) المسند (3/ 13) .
(3) سنن أبي داود (1/ 17 رقم 66) .
(4) جامع الترمذي (1/ 95 - 96 رقم 66) .
(5) سنن النسائي (1/ 174 رقم 325) .
(6) سنن الدارقطني (1/ 29 - 30 رقم 10) .
(7) المسند (3/ 86) .
(8) سنن أبي داود (1/ 18 رقم 67) .
(9) سنن الدارقطني (1/ 30 رقم 11) .
(10) ذكره أبو بكر عبد العزيز في كتاب الشافي. تنقيح التحقيق (1/ 205) .
(11) ضبط الفعلان في"الأصل"بضبطين الأول: بضم الباء على البناء للمجهول، والثاني:=