فامقلوه [1] فيه؛ فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء" [2] ."
رواه الإمام أحمد [3] س [4] ق [5] ، وهذا لفظه وهو أتم.
47 -عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه".
رواه الدارقطني [6] وقال: لم يروه غير سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، وهو ضعيف، وقال ابن عدي [7] : مجهول.
48 -عن كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة-"أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءًا قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات" [8] . لفظ ت، وغيره يقول:"والطوافات".
(1) أي: اغمسوه فيه، يقال: مَقَلْت الشيء مقلًا إذا غمسته في الماء ونحوه. النهاية (4/ 347) .
(2) صححه ابن حبان، موارد الظمآن (1/ 584 رقم 1355) .
(3) المسند (3/ 24، 67) .
(4) سنن النسائي (7/ 202 رقم 4273) .
(5) سنن ابن ماجه (2/ 1159 رقم 3504) .
(6) سنن الدارقطني (1/ 37 رقم 1) .
(7) الكامل (4/ 463) ونص كلامه: شيخ مجهول -وأظنه بصريًا أو حمصيًا- عنه بقية وغيره، حديثه ليس بالمحفوظ.
(8) حاشية: قال أبو الفتح القشيري: حديث كبشة هذا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. انتهى. وقال خ: جوده مالك بن أنس -يعني: حديث كبشة- وروايته أصح=