بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعًا" [1] ."
رواه ق [2] وقال: هو وهم. يعني: أن الصواب حديث الحكم بن عمرو.
ورواه الدارقطني [3] وقال: خالفه شعبة، فرواه [4] من رواية شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال:"تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها"قال: هذا (موقوف وهو أولى) [5] .
34 -عن حميد الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا".
رواه الإمام أحمد [6] د [7] .
35 -عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي قال:"إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده".
لفظ مسلم [8] ، وعند البخاري [9] :"وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده".
(1) حاشية: قال البخاري: حديث ابن سرجس هذا موقوف، ومن رفعه أخطأ. وقال أيضًا في تاريخه. اهـ.
(2) سنن ابن ماجه (1/ 132 رقم 374) .
(3) سنن الدارقطني (1/ 116 - 117 رقم 1) .
(4) سنن الدارقطني (1/ 117 رقم 2) .
(5) في سنن الدارقطي: موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب.
(6) المسند (4/ 111، 5/ 369) .
(7) سنن أبي داود (1/ 21 رقم 81) .
(8) صحيح مسلم (1/ 233 - 234 رقم 278) .
(9) صحيح البخاري (1/ 316 رقم 162) .