163 -وعن عائشة قالت:"كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذًى".
رواه الإمام أحمد [1] د [2] ، وهذا لفظه.
164 -عن حفصة بنت عمر زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنها-"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك".
رواه الإمام أحمد [3] د [4] ، وهذا لفظ أبي داود، وقال أحمد:"وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شمماله لما سوى ذلك".
165 -عن جابر بن عبد الله قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتمسح ببعر أو بعظم". رواه م [5] .
وقد تقدم في حديث سلمان [6] في الرجيع والعظم، وحديث أبي هريرة [7] في العظم والروث.
166 -عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن. فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما يكون"
(1) المسند (6/ 170، 265) .
(2) سنن أبي داود (1/ 9 رقم 33) .
(3) المسند (6/ 287) .
(4) سنن أبي داود (1/ 8 رقم 32) .
(5) صحيح مسلم (1/ 224 رقم 263) .
(6) الحديث رقم (124) .
(7) الحديث رقم (154) .