الحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة -كأنها تخفي ذلك-: تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور -أو تبلغ الطهور- ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين"."
رواه م [1] ، وذكر خ [2] منه ذكر الفرصة والتطهر بها.
604 -عن أم سلمة:"أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا".
رواه م [3] .
605 -عن عائشة"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها وكانت حائضًا: انقضي شعرك واغتسلي".
رواه ق [4] .
6"6 - عن عبد الرحمن بن عوف قال:"إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب
(1) صحيح مسلم (1/ 126 رقم 332) .
(2) صحيح البخاري (1/ 464 رقم 314) .
(3) صحيح مسلم (1/ 260 رقم 330) .
(4) سنن ابن ماجه (1/ 210 رقم 641) .