فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 635

23 -ذكر بدء الأذان وتثنيته وإِفراد الإِقامة

782 -عن أنس بن مالك قال:"لما كثر الناس قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارًا أو يضربوا ناقوسًا فأُمر بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة".

رواه خ [1] م [2] ، زاد البخاري:"إلا الإقامة".

783 -عن عبد الله بن عمر قال:"كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادي لها أحد فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم. اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أو لا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فناد بالصلاة".

أخرجا [3] أيضًا، وفي لفظ م:"ينادي بها أحد"، وقال بعضهم:"قرنًا مثل قرن اليهود".

784 -عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال:"لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى قال: فقال: تقول: الله أكبر الله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،"

(1) صحيح البخاري (2/ 98 رقم 650، 606) .

(2) صحيح مسلم (1/ 286 رقم 378) .

(3) البخاري (2/ 93 رقم 604) ومسلم (1/ 285 رقم 377) .

784 -خرجه الضياء في المختارة (9/ 373 - 377 رقم 344 - 347) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت