23 -ذكر بدء الأذان وتثنيته وإِفراد الإِقامة
782 -عن أنس بن مالك قال:"لما كثر الناس قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارًا أو يضربوا ناقوسًا فأُمر بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة".
رواه خ [1] م [2] ، زاد البخاري:"إلا الإقامة".
783 -عن عبد الله بن عمر قال:"كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادي لها أحد فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم. اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أو لا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فناد بالصلاة".
أخرجا [3] أيضًا، وفي لفظ م:"ينادي بها أحد"، وقال بعضهم:"قرنًا مثل قرن اليهود".
784 -عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال:"لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى قال: فقال: تقول: الله أكبر الله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،"
(1) صحيح البخاري (2/ 98 رقم 650، 606) .
(2) صحيح مسلم (1/ 286 رقم 378) .
(3) البخاري (2/ 93 رقم 604) ومسلم (1/ 285 رقم 377) .
784 -خرجه الضياء في المختارة (9/ 373 - 377 رقم 344 - 347) .