استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث كان وجهة ركابه"."
رواه الإمام أحمد [1] د [2] ، وهذا لفظه.
1139 - عن عبد الله بن عمر"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء، صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته".
لفظ خ [3] م [4] :"كان يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة".
1140 - عن جابر بن عبد الله قال:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة".
رواه خ [5] .
وقد تقدم في حديث عامر بن ربيعة [6] -من رواية خ [7] :"ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة".
1141 - عن عطاء بن أبي رباح"أنه سأل عائشة هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء".
(1) المسند (3/ 203) .
(2) سنن أبي داود (2/ 9 رقم 1225) .
(3) صحيح البخاري (2/ 567 رقم 1000) .
(4) صحيح مسلم (1/ 487 رقم 700/ 39) .
(5) صحيح البخاري (2/ 670 رقم 1099) .
(6) الحديث رقم (1133) .
(7) صحيح البخاري (2/ 669 رقم 1097) .