1059 - عن أنس بن مالك"أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برد حرير سيراء". رواه خ [1] .
1060 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال:"إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي".
رواه الإمام أحمد [2] د [3] ق [4] س [5] .
1061 - عن أبي موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أُحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها".
رواه الإمام أحمد [6] س [7] ت [8] ، وقال: حديث حسن صحيح.
1062 - عن أبي عثمان النهدي قال:"أتانا كتاب عمر بن الخطاب -ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا هكذا. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فما عتَّمنا [9] أنه يعني الأعلام".
(1) صحيح البخاري (10/ 309 رقم 5842) .
1060 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 206 - 208 رقم 588 - 591) .
(2) المسند (1/ 96، 115) .
(3) سنن أبي داود (4/ 50 رقم 4057) .
(4) سنن ابن ماجه (2/ 1189 رقم 3595) .
(5) سنن النسائي (8/ 160 رقم 5159، 5160) .
(6) المسند (4/ 392، 393، 394، 407) .
(7) سنن النسائي (8/ 160 - 161 رقم 5162) .
(8) جامع الترمذي (4/ 189 رقم 1720) .
(9) أي: ما أبطأنا عن معرفة ما عنى وأراد. النهاية (3/ 181) .