1069 - عن جابر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره".
رواه م [1] .
104 -باب ذكر النهي عن السدل [2] وتغطية الفم في الصلاة
1070 - عن أبي هريرة:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه".
رواه الإمام أحمد [3] د [4] ت [5] ، ولم يذكر الإمام أحمد ت"وأن يغطي الرجل فاه".
1071 - عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله -جل ذكره- في حل ولا حرام". رواه د [6] .
1072 - عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الله -عز وجل- لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره". رواه الإمام أحمد [7] س [8] .
(1) صحيح مسلم (3/ 1661 رقم 2099/ 72) .
(2) هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنُهوا عنه، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. النهاية (2/ 355) .
(3) المسند (2/ 295، 341) .
(4) سنن أبي داود (1/ 174 رقم 643) .
(5) جامع الترمذي (2/ 217 رقم 378) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من حديث عسل بن سفيان.
(6) سنن أبي داود (1/ 172 رقم 637) .
(7) المسند (4/ 67، 5/ 379) .
(8) سنن النسائي (8/ 207 - 208 رقم 5347) .