-صلى الله عليه وسلم - وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسها؛ فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها"."
رواه م [1] ، ورواه الإمام أحمد [2] وفيه:"جبة طيالسة عليها (لبنة شبر) [3] من ديباج كسرواني".
1065 - عن أنس بن مالك"أن النبي - صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما".
رواه خ [4] م [5] ، وفي البخاري [6] "شكيا [7] - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -يعني القمل- فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة".
1066 - عن أبي هريرة قال:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه".
رواه خ [8] م [9] ، وفي لفظ للبخاري [10] :"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن"
(1) صحيح مسلم (3/ 1641 رقم 2069/ 15) .
(2) المسند (6/ 347 - 348) .
(3) غير واضحة في"الأصل"والمثبت من المسند.
(4) صحيح البخاري (6/ 118 رقم 2919) .
(5) صحيح مسلم (3/ 1646 - 1647 رقم 2076) .
(6) صحيح البخاري (6/ 118 رقم 2920) .
(7) هذه رواية أبي ذر والأصيلي، ولغيرهما:"شكوا"بالواو، كما في إرشاد الساري (5/ 103) .
(8) صحيح البخاري (10/ 290 رقم 5821) .
(9) صحيح مسلم (3/ 1151 - 1152 رقم 1511) مقتصرًا على ذكر البيعتين فقط.
(10) صحيح البخاري (2/ 70 رقم 584) .