فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 635

فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أُخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو يعصب، شك موسى- على جرحه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده"."

أخرجه د [1] -وموسى هو شيخه- والدارقطني [2] .

571 -عن الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس قال:"أصاب رجلًا جرح على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم احتلم، فأمر باغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال".

رواه الإمام أحمد [3] د [4] ق [5] إلا أنه منقطع لم يسمعه الأوزاعي.

572 -عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال:"أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام".

رواه خ [6] م [7] إلا أن مسلمًا رواه تعليقًا، قال: و (قال) [8] الليث بن سعد.

(1) سنن أبي داود (1/ 93 رقم 336) .

(2) سنن الدارقطني (1/ 189 - 190 رقم 3) .

(3) المسند (1/ 330) .

(4) سنن أبي داود (1/ 93 رقم 337) .

(5) سنن ابن ماجه (1/ 189 رقم 572) .

(6) صحيح البخاري (1/ 525 - 526 رقم 337) .

(7) صحيح مسلم (1/ 128 رقم 369) .

(8) في صحيح مسلم: روى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت