1179 - عن نافع قال:"أذن ابن عمر في ليلة باردة (بضَجْنان) [1] ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. في الليلة الباردة -أو المطيرة- في السفر".
رواه خ [2] م [3] ، وهذا لفظ البخاري، ورواية مسلم:"يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة -أو ذات مطر- في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم".
1179 م - ولهما أيضًا [4] "أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة (أو) [5] ذات مطر -يقول: ألا صلوا في الرحال"وهذا لفظ م.
1180 - عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس:"أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟! قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أُحرجكم [6] فتمشوا (في) [7] الطين والدحض [8] ".
(1) غير واضحة في"الأصل"وأثبتها من صحيح البخاري، وضجنان: جبيل على بريد من مكة. معجم البلدان (3/ 414 - 415) .
(2) صحيح البخاري (2/ 133 رقم 632) .
(3) صحيح مسلم (1/ 484 رقم 697) .
(4) البخاري (2/ 184 رقم 666) ، ومسلم (1/ 484 رقم 697/ 23) .
(5) من صحيح مسلم.
(6) قال النووي في شرح مسلم (3/ 398) : هو بالحاء المهملة، من الحرج، وهو الشقة، هكذا ضبطناه، وكذا نقله القاضي عياض عن رواياتهم.
(7) من صحيح مسلم.
(8) أي: الزَّلَق. النهاية (2/ 104) .