مثله، وحديث ابن عمر أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه.
943 -عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"سبع مواطن لا يجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة [1] الطريق".
رواه ق [2] من رواية أبي صالح كاتب الليث، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر.
قلت: فأسقط العمري من الرواية.
944 -عن جابر بن سمرة"أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".
رواه م [3] .
945 -عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل".
رواه الإمام أحمد [4] ق [5] ت [6] وقال: حديث حسن صحيح.
946 -عن عبد الله بن مغفل:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في أعطان الإبل".
(1) المحجة: هي جادة الطريق. النهاية (4/ 301) .
(2) سنن ابن ماجه (1/ 26 رقم 747) .
(3) صحيح مسلم (1/ 275 رقم 360) .
(4) المسند (2/ 451، 491، 509) .
(5) سنن ابن ماجه (1/ 252 - 253 رقم 768) .
(6) جامع الترمذي (1/ 180 - 181 رقم 348) .