فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 635

مثله، وحديث ابن عمر أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه.

943 -عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"سبع مواطن لا يجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة [1] الطريق".

رواه ق [2] من رواية أبي صالح كاتب الليث، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر.

قلت: فأسقط العمري من الرواية.

66 -باب النهي عن الصلاة في مبارك الإِبل وأعطانها

944 -عن جابر بن سمرة"أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".

رواه م [3] .

945 -عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل".

رواه الإمام أحمد [4] ق [5] ت [6] وقال: حديث حسن صحيح.

946 -عن عبد الله بن مغفل:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في أعطان الإبل".

(1) المحجة: هي جادة الطريق. النهاية (4/ 301) .

(2) سنن ابن ماجه (1/ 26 رقم 747) .

(3) صحيح مسلم (1/ 275 رقم 360) .

(4) المسند (2/ 451، 491، 509) .

(5) سنن ابن ماجه (1/ 252 - 253 رقم 768) .

(6) جامع الترمذي (1/ 180 - 181 رقم 348) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت