فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 635

قالت: فلما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر رضخ [1] لنا من الفيء. قالت [2] : وكانت لا تطهر إلا جعلت في طهورها ملحًا، وأوصت بن أن يجعل في غسلها حين ماتت"."

رواه الإمام أحمد [3] د [4] .

196 -باب حكم ثوب الحائض وإِن كان فيه لمعة دم

652 -عن عائشة قالت:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليَّ مرط وعليه بعضه إلى جنبه".

رواه م [5] .

653 -عن حذيفة قال:"بت بآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وعليه طرف اللحاف، وعلى عائشة طرفه وهي حائض لا تصلي".

رواه الإمام أحمد [6] .

654 -عن أم جحدر العامرية"أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس فقال رجل: يا رسول الله والله هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما"

(1) الرضخ: العطية القليلة. النهاية (2/ 288) .

(2) القائلة: هي أمية بنت أبي الصلت، الراوية عن المرأة الغفارية -رضي الله عنها- كما في المسند وسنن أبي داود.

(3) المسند (6/ 380) .

(4) سنن أبي داود (1/ 84 رقم 33) .

(5) صحيح مسلم (1/ 367 رقم 514) .

(6) المسند (5/ 400) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت