الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا (طهرت) [1] قبل الفجر صلت المغرب والعشاء"."
607 -وعن ابن عباس أنه كان يقول:"إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا (طهرت) (1) بعد العشاء صلت المغرب والعشاء".
رواهما سعيد بن منصور وأبو بكر الأثرم في سننهما [2] .
608 -عن أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب [3] ، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا، إلا إذا طهرت نُبذة من قُسط -أو أظفار [4] ". وفي رواية لهما:"إذا اغتسلت إحدانا من محيضها"
رواه خ [5] م [6] .
(1) في"الأصل": طهر. والمثبت هو الصواب، وقد نقله على الصواب المجد بن تيمية في المنتقى -كما في نيل الأوطار (1/ 281) - وقد روى أثر عبد الرحمن بن عوف عبد الرزاق في (1/ 333 رقم 1285) عن ابن جريج قال: حُدثت عن عبد الرحمن بن عوف به، وفيه:"طهرت"على الصواب.
(2) عزاه لهما المجد ابن تيمية في المنتقى مع النيل (1/ 281) .
(3) العصب: برود يمانية يعصب غزلها، أي: يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيًا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، وقيل: هي برود مخططة. النهاية (3/ 245) .
(4) قال النووي في شرح مسلم (6/ 314) : النبذة بضم النون: القطعة والشيء اليسير، وأما القسط فبضم القاف، ويقال فيه: كست -بكاف مضمومة بدل القاف، وبتاء بدل الطاء- وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم؛ لا للتطيب، والله أعلم.
(5) صحيح البخاري (1/ 492 رقم 313) .
(6) صحيح مسلم (3/ 1127 - 1128 رقم 938) .