1073 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو قال: قال عمر-:"إذا كان لأحدكم ثوبان (فليصل) [1] فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر ولا يشتمل اشتمال اليهود". رواه د [2] والبيهقي [3] .
1074 - وروى [4] أيضًا عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد".
1075 - عن ابن عمر قال:"من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه. ثم أدخل أصبعيه في أُذنيه، وقال: صمتا إن لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقول" [5] .
رواه الإمام أحمد [6] ، وفي إسناده رجل غير معروف.
1076 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف [7] شعرًا ولا ثوبًا".
(1) في"الأصل": فليقل. والمثبت سنن أبي داود.
(2) سنن أبي داود (1/ 172 رقم 635) .
(3) سنن البيهقي الكبرى (2/ 235 - 236) .
(4) سنن البيهقي الكبرى (2/ 235) .
(5) قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله -يعني: الإمام أحمد بن حنبل- عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء، ليس له إسناد. ذكره الخلال. نقلًا من تنقيح التحقيق (1/ 734) .
(6) المسند (2/ 98) .
(7) يحتمل أن يكون بمعنى المنع: أي لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض، ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع: أي لا يجمعهما ويضمهما. النهاية (4/ 190) .