بيعتين وعن لبستين، عن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء"."
فسر ذلك بعض الرواة: واللبستان: اشتمال الصماءَ، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
وفي لفظ للإمام أحمد [1] :"نهى عن لبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا (أن) [2] يخالف بطرفيه على عاتقيه".
1067 - عن أبي سعيد الخدري أنه قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء".
رواه خ [3] م [4] ، وفي لفظ للبخاري [5] :"نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء".
1068 - عن أبي سعيد الخدري قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، واللبستين [6] : اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء". رواه خ [7] .
(1) المسند (2/ 319) .
(2) من المسند.
(3) صحيح البخاري (1/ 568 رقم 367) .
(4) صحيح مسلم (3/ 1152 رقم 1512) .
(5) صحيح البخاري (10/ 290 رقم 5822) بنحوه.
(6) في صحيح البخاري: واللبستان. وهما روايتان.
(7) صحيح البخاري (10/ 290 رقم 5820) .