اشتر لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من عاج"."
رواه الإمام أحمد [1] د [2] من رواية حميد الشامي [3] ، وسئل عنه أحمد [4]
ويحيى بن معين (4) فقالا: لا نعرفه.
101 -عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) [5] ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها، فأما الجلد والقد [6] والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال؛ لأنه لا يؤكل".
رواه الدارقطني [7] ، من رواية أبي بكر الهذلي، وقال: متروك.
102 -عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء".
رواه الدارقطني [8] ، من رواية يوسف بن السفر، وقال: متروك، ولم يأت به غيره.
(1) المسند (5/ 275) .
(2) سنن أبي داود (4/ 87 رقم 4213) .
(3) حاشية: حميد هذا وثقه ابن حبان.
قلت: الذي ذكره ابن حبان في الثقات (6/ 192) هو حميد الكندي، وقد فرق بينهما ابن
أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 232 رقم 1018، 1022) نقلًا عن أبيه.
(4) الجرح والتعديل (3/ 232 رقم 1018) .
(5) سورة الأنعام، الآية: 145.
(6) القَدُّ: جلد السَّخْلة. النهاية (4/ 21) .
(7) سنن الدارقطني (1/ 48 رقم 23) .
(8) سنن الدارقطني (1/ 47 رقم 19، 20) .