فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 635

اشتر لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من عاج"."

رواه الإمام أحمد [1] د [2] من رواية حميد الشامي [3] ، وسئل عنه أحمد [4]

ويحيى بن معين (4) فقالا: لا نعرفه.

101 -عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) [5] ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها، فأما الجلد والقد [6] والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال؛ لأنه لا يؤكل".

رواه الدارقطني [7] ، من رواية أبي بكر الهذلي، وقال: متروك.

102 -عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء".

رواه الدارقطني [8] ، من رواية يوسف بن السفر، وقال: متروك، ولم يأت به غيره.

(1) المسند (5/ 275) .

(2) سنن أبي داود (4/ 87 رقم 4213) .

(3) حاشية: حميد هذا وثقه ابن حبان.

قلت: الذي ذكره ابن حبان في الثقات (6/ 192) هو حميد الكندي، وقد فرق بينهما ابن

أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 232 رقم 1018، 1022) نقلًا عن أبيه.

(4) الجرح والتعديل (3/ 232 رقم 1018) .

(5) سورة الأنعام، الآية: 145.

(6) القَدُّ: جلد السَّخْلة. النهاية (4/ 21) .

(7) سنن الدارقطني (1/ 48 رقم 23) .

(8) سنن الدارقطني (1/ 47 رقم 19، 20) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت