229 -عن أبي {أيوب} [1] -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أربع من سنن المرسلين: {الحياء} [2] والتَعَطُّرُ، والسواك، والنكاح".
رواه الإمام أحمد [3] ت [4] ، وقال: حديث حسن غريب.
230 -عن سعيد بن جبير قال:"سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يُدْرك".
رواه خ [5] .
231 -عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"من لم يأخذ من شاربه فليس منا".
رواه الإمام أحمد [6] س [7] ت [8] ، وقال: حديث حسن صحيح.
(1) تحرفت في"الأصل"إلى:"هريرة"والمثبت هو الصواب، فالحديث حديث أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري، وفي مسنده ذكر الإمام أحمد هذا الحديث، وكذلك المزي في تحفة الأشراف (3/ 106 رقم 3499) ، وسيأتي على الصواب في كتاب النكاح رقم (5449) ، إن شاء الله.
(2) تشبه أن تكون في"الأصل": الختان. والمثبت من جامع الترمذي ومسند أحمد، فقد ضبطها الأئمة في رواية الترمذي ضبطين:"الحياء"بالياء والمد، والثاني،"الحناء"بالنون المشددة، وقال الحافظ ابن حجر: وأما لفظة:"الختان"فلم أرها في الترمذي. قلت: وصحح المزي"الختان"من حيث المعنى، ولورودها في رواية المحاملي عن شيخ الترمذي بها، وانظر تمام هذا البحث في عجالة الإملاء للحافظ الناجي (ص 80 - 84) وسيأتي على الصواب في كتاب النكاح.
(3) المسند (5/ 142) .
(4) جامع الترمذي (3/ 391 رقم 1080) .
(5) صحيح البخاري (11/ 91 رقم 6299) .
(6) المسند (4/ 366) .
(7) سنن النسائي (1/ 15 رقم 13، 8/ 129 - 130 رقم 5062) .
(8) جامع الترمذي (3/ 87 رقم 2761) .