رواه الإمام أحمد [1] د [2] ق [3] ت [4] -واللفظ له- وقال: حديث حسن صحيح.
ورواه أبو بكر الأثرم [5] قال:"كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه".
395 -عن المقداد بن الأسود"أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يدنو من امرأته فيمذي قال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه -قال: يعني يغسله- وليتوضأ وضوءه للصلاة". رواه الإمام أحمد [6] ق [7] ، واللفظ لأحمد.
396 -عن ابن عباس:"أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر، فخرج عليهما، فقال: إني وجدت مذيًا فغسلت ذكري وتوضأت. فقال عمرة أو يجزئ ذلك؟ قال: نعم. قال: أسمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم".
رواه الإمام أحمد [8] ق [9] .
397 -عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال:"سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عم يوجب الغسل عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتتوضأ وضوءك للصلاة".
(1) المسند (3/ 485) .
(2) سنن أبي داود (1/ 54 رقم 210) .
(3) سنن ابن ماجه (1/ 169 رقم 506) .
(4) جامع الترمذي (1/ 197 - 198 رقم 115) .
(5) وعزاه له الجد ابن تيمية في النخقى (1/ 62) .
(6) المسند (4/ 6) .
(7) سنن ابن ماجه (1/ 169 رقم 505) .
396 -خرجه الضياء في المختارة (3/ 409 - 411 رقم 1206 - 1208) .
(8) المسند (5/ 117) .
(9) سنن ابن ماجه (1/ 169 رقم 507) .
397 -خرجه الضياء في المختارة (9/ 409 - 410 رقم 385) .