457 -ورواه [1] أيضًا من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال:"جاءت أم سليم -وهي جدة إسحاق- إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت له -وعائشة عنده-: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء، تربت يمينك. فقال لعائشة: بل أنت تربت يمينك، نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك".
458 -وروى م [2] أيضًا عن عائشة"أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: نعم. فقالت لها عائشة: تربت يداك وأُلَّتْ [3] . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه".
459 -عن خولة بنت (حكيم) [4] السلمية -وهي إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم-"أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل، كما. (أن) [5] الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل".
(1) صحيح مسلم (1/ 250 رقم 310) .
(2) صحيح مسلم (1/ 251 رقم 314) .
(3) قال النووي في شرح مسلم (2/ 359 - 360) : هو بضم الهمزة، وفتح اللام المشددة، وإسكان التاء، هكذا الرواية فيه، ومعناه أصابتها الآلة -بفتح الهمزه وتشديد اللام- وهي الحربة.
(4) في"الأصل": الحكم. والمثبت من المسند وسنني النسائي وابن ماجه، وهي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية، امرأة عثمان بن مظعون، وتكنى أم شريك، ترجمتها في التهذيب (35/ 164) .
(5) من المسند.