وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل"."
464 -عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل".
رواه م [1] .
464 م- ورواه الترمذي [2] عن عائشة قالت:"إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا".
وفي رواية له [3] : قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل". وقال: حديث حسن صحيح.
465 -عن أبي بن كعب"أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بها في أول الإسلام، ثم أمر باغتسال بعدها".
رواه الإمام أحمد [4] -وهذا لفظه- د [5] ق [6] ت [7] ، وقال: حديث حسن صحيح.
46 -عن جابر، عن أم كلثوم بنت أبي بكر، عن عائشة"أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل -وعائشة جالسة- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل".
(1) صحيح مسلم (1/ 271 - 272 رقم 349) .
(2) جامع الترمذي (/ 180 - 181 رقم 108) .
(3) جامع الترمذي (1/ 182 رقم 109) .
465 -خرجه الضياء في المختارة (3/ 382 - 383 رقم 1177، 1178) .
(4) المسند (5/ 115 - 116) .
(5) سنن أبي داود (1/ 55 رقم 215) .
(6) سنن ابن ماجه (1/ 200 رقم 609) .
(7) جامع الترمذي (1/ 183 - 184 رقم 110) .