-صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله -تعالى-: (يَسْاَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ... ) [1] إلى آخر الآية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح". رواه م [2] ."
584 -عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا". رواه د [3] .
585 -عن ميمونة"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين -أو الركبتين- تحتجز به [4] ".
رواه الإمام أحمد [5] س [6] د [7] ، واللفظ له، وفي رواية:"محتجزة به".
586 -عن عمير مولى عمر -رضي الله عنه- قال:"جاء نفر من أهل العراق إلى عمر فقال لهم عمر: أبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نسأل عن ثلاث. قال: وما هن؟ (قالوا) [8] : صلاة الرجل في بيته تطوعًا ما هي، وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض، وعن الغسل من الجنابة. فقال عمر: أسَحَرَة أنتم؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين ما نحن بسحرة. قال: لقد سألتموني عن ثلاثة أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنهن (قبلكم) [9] أما صلاة الرجل في بيته نور فنور بيتك ما استطعت، وأما الحائض"
(1) سورة البقرة، الآية: 222.
(2) صحيح مسلم (1/ 246 رقم 302) .
(3) سنن أبي داود (1/ 71 رقم 272) .
(4) أي: تشده على وسطها. النهاية (1/ 344) .
(5) المسند (6/ 332، 335، 336) .
(6) سنن النسائي (1/ 151 - 152 رقم 286) .
(7) سنن أبي داود (1/ 70 رقم 267) .
(8) في"الأصل": قال.
(9) في"الأصل": قد لكم. والمثبت من إتحاف الخيرة وسنن البيهقي.