قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار"."
رواه الإمام أحمد [1] د [2] ق [3] ت [4] س [5] ، وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال:"دينار أو نصف دينار".
593 -عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يتصدق بدينار، فإن لم يجد دينارًا فنصف دينار".
رواه الإمام أحمد [6] .
594 -عن ابن عباس"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في الحائض تصاب دينارًا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار".
رواه الإمام أحمد [7] .
595 -وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار".
رواه د [8] ت [9] إلا أنه من رواية أبي داود موقوف من قول ابن عباس، وقال ت: روي عن ابن عباس، رفعه بعضهم، وبعضهم موقوف.
(1) المسند (1/ 230) .
(2) سنن أبي داود (1/ 69 رقم 264) .
(3) سنن ابن ماجه (1/ 210 رقم 640) .
(4) جامع الترمذي (1/ 244 رقم 136) .
(5) السنن الكبرى (1/ 127 رقم 282) .
(6) المسند (1/ 306، 363) .
(7) المسند (1/ 367) .
(8) سنن أبي داود (1/ 69 رقم 265) .
(9) جامع الترمذي (1/ 245 رقم 137) .