رواه خ [1] ، وفي رواية له [2] :"إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي".
614 -وروى مسلم [3] عن عائشة قالت:"جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".
615 -عن عائشة قالت:"اعتكفت -وهي مستحاضة- مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها، وهي تصلي".
رواه خ [4] .
616 -عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -"أن امرأة كانت تفراق الدماء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر -قبل أن يصيبها الذي كان أصابها- فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي".
رواه الإمام أحمد [5] ق [6] س [7] د [8] ، واللفظ له.
(1) صحيح البخاري (1/ 507 رقم 325) .
(2) صحيح البخاري (1/ 487 رقم 306) .
(3) صحيح مسلم (1/ 262 رقم 333) .
(4) صحيح البخاري (1/ 490 رقم 310) .
(5) المسند (6/ 293، 320، 322) .
(6) سنن ابن ماجه (1/ 204 رقم 623) .
(7) سنن النسائي (1/ 119 - 120 رقم 208، 1/ 182 - 183 رقم 352، 353) .
(8) سنن أبي داود (1/ 71 رقم 274) .