رواه ق [1] .
736 -عن النعمان بن بشير قال:"أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة -صلاة عشاء الآخرة- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليها (لسقوط) [2] القمر لثالثة".
رواه الإمام أحمد [3] د [4] ت [5] س [6] .
737 -عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه".
أخرجه ق [7] ت [8] ، وقال: حديث أبي هريرة صحيح"."
ورواه الإمام أحمد [9] وعنده:"ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول".
738 -عن أبي سعيد الخدري قال:"صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: خذوا مقاعدكم. فأخذنا مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل".
(1) سنن ابن ماجه (1/ 231 رقم 705) .
(2) في"الأصل": لسقط. والمثبت من المسند والسنن الثلاثة.
(3) المسند (4/ 274) .
(4) سنن أبي داود (1/ 114 رقم 419) .
(5) جامع الترمذي (1/ 306 رقم 165، 166) .
(6) سنن النسائي (1/ 264 - 265 رقم 527، 528) .
(7) سنن ابن ماجه (1/ 226 رقم 691) .
(8) جامع الترمذي (1/ 310 - 311 رقم 167) واللفظ له.
(9) المسند (2/ 509) .