خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إن جبريل -عليه السلام- أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا. وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا -أو أذى- فليمسحه، وليصل فيهما"."
رواه الإمام أحمد [1] د [2] ، وهذا لفظه.
1015 - عن معاوية قال:"قلت لأم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي ينام معك فيه؟ قالت: نعم، ما لم ير فيه أذى".
رواه الإمام أحمد [3] د [4] س [5] ق [6] .
1016 - عن جابر بن سمرة قال:"سمعت رجلًا سأل (النبي) [7] - صلى الله عليه وسلم - أأصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئًا فتغسله".
رواه الإمام أحمد [8] ق [9] .
وقد سبق النهي عن الصلاة في مبارك الإبل وأعطانها والمقبرة والحمام وغير ذلك [10] .
(1) المسند (3/ 20، 92) .
(2) سنن أبي داود (1/ 175 رقم 650) .
(3) المسند (6/ 325، 426) .
(4) سنن أبي داود (1/ 100 رقم 366) .
(5) سنن النسائي (1/ 155 رقم 293) .
(6) سنن ابن ماجه (1/ 179 - 180 رقم 540) .
(7) كتب الناسخ في الحاشية إشارة إلى أن في نسخة: رسول الله. قلت: هما روايتان في المسند.
(8) المسند (5/ 89، 97) واللفظ له.
(9) سنن ابن ماجه (1/ 180 رقم 542) .
(10) انظر الأحاديث (939 - 945) .