فهرس الكتاب
فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها"."
رواه خ [1] م [2] وهذا لفظه.
1091 - عن جابر بن عبد الله"أن معاذًا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه".
رواه خ [3] م [4] .
1092 - عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"كيف أنت إذا (كانت) [5] عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو (يميتون) [6] الصلاة عن وقتها؟! قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة".
رواه م [7] .
1093 - عن يزيد بن الأسود"أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح وهو غلام شاب، فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصل فصليا معه؛ فإنها لكم نافلة".
(1) صحيح البخاري (2/ 84 رقم 597) .
(2) صحيح مسلم (1/ 477 رقم 684) .
(3) صحيح البخاري (2/ 226 رقم 700) .
(4) صحيح مسلم (1/ 339 - 340 رقم 465) .
(5) من صحيح مسلم.
(6) غير واضحة في"الأصل"والمثبت من صحيح مسلم.
(7) صحيح مسلم (1/ 448 رقم 648) .