1114 - عن عبد الله بن باباه عن أبي الدرداء"أنه طاف بعد العصر عند مغارب الشمس فصلى الركعتين قبل غروب الشمس، فقيل: يا أبا الدرداء، أنتم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقولون لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال: إن هذه البلدة ليست كغيرها".
رواه البيهقي [1] ، وما روى خلاف ذلك.
1115 - عن عطاء بن أبي رباح، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها-"أن ناسًا طافوا بعد الصبح، ثم قعدوا إلى [المذكر] [2] حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة: قعدوا حتى كانت الساعة التي يكره فيها الصلاة قاموا يصلون".
رواه خ [3] .
1116 - وروى مالك في الموطأ [4] عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري"أنه طاف مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بعد صلاة الصبح بالكعبة، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس، فركب حتى أناخ بذي طوى، فسبح ركعتين".
1117 - رواه البيهقي [5] من رواية ابن أبي نجيح عن أبيه قال:"قدم علينا أبو سعيد الخدري وطاف بعد الصبح، فقلنا: انظروا الآن كيف يصنع أيصلي أم لا؟"
(1) سنن البيهقي الكبرى.
(2) في"الأصل"الذكر. والمثبت من صحيح البخاري، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (3/ 572) : بالمعجمة وتشديد الكاف، أي: الواعظ، ضبطه ابن الأثير في النهاية بالتخفيف، بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه، قال وأرادت موضع الذكر، إما الحجر وإما الحجر. اهـ. قال ابن الأثير: الذكر: موضع الذكر، كأنها أرادت عند الركن الأسود أو الحجر.
(3) صحيح البخاري (3/ 570 رقم 1628) .
(4) الموطأ (1/ 380 رقم 117) .
(5) سنن البيهقي الكبرى (2/ 464) .