وقع في رواية: "كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يفيض" و "الحرم" - بضم الحاء-: الإحرام. ورواه قاسم في "الدلائل": "لحرمه" - بكسر الحاء-، وأنكر الضم، وقال: إنما الوجه: "لحرمه" ، كما يقال: "لحله" ، والذي قاله غير معروف، إنما المعروف الضم، وكذا حكى أهل اللغة: فأما "الحرم" - بكسر الحاء-: فهو الحرام، وقرئ: {وحرم على قرية أهلكناها} .
و "الشجرة" [التي] بها يحرم النبي صلى الله عليه وسلم، وبويع تحتها بيعة الرضوان،