فهرس الكتاب

الصفحة 662 من 994

وذكر المزني، عن ابن شهاب شاهداً: بأن الملاقيح: ما في البطون لبعض الأعراب.

منيتني ملاقحاً في أبطن

تنتج ما تلقح بعد أزمن

أي: الأمرين كان، فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك كله لا يجوز في بيوع الأعيان، ولا في بيوع أي الآجال.

[ (بيع الحيوان باللحم) ]

- أصل "الميسر" [٦٥] . في كلام العرب، هو الذي ذكره الله في الجزور خاصة، ثم قاس العلماء عليه: أن الجاهلية كانوا يجزئون الجزور أجزاء،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت