فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 994

[كتاب الزكاة]

[ (ما يجب فيه الزكاة) ]

الزكاة والصدقة: اسمان لما يخرجه الناس من أموالهم في وجوه البر، فرضاً كان أو تطوعاً، غير أن الأغلب والأكثر أن يقال: لما أخرج من الذهب والفضة والحبوب: زكاة، ولما أخرج من الحيوان، كالإبل والبقر الغنم: صدقة، وقد جرت عادة الناس أن يسموا ما كان فرضاً زكاة، وما كان تطوعاً صدقة.

و "الزكاة" - في كلام العرب-: هي النماء؛ لأن ما يخرج على هذا الوجه يطهر الله به الأموال وينميها، يقال: زكا الزرع: إذا كثر ريعه.

والزكاة: اسم مشترك، يقال على النماء والطهارة بمعنيين مختلفين.

واشتقاق الصدقة من الصدق، ويحتمل أن تكون مشتقة من قولهم: حمل على قرنه في الحرب، فصدق؛ إذا حقق الحملة ولم يرجع، ويقال من هذا: رجل صادق النظر، أي: شديد النظر، وصادق اللقاء، أي: شديد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت