فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 994

[ (ما جاء في الشرط في مال المملوك) ]

- "العرض" [٢] : ما عدا العين، قاله أبو زيد. وقال الأصمعي: ما كان من المال غير نقد. وقال أبو عبيد: ما عدا الحيوان، والعقار، والمكيل، والموزون.

و "أفلس الرجل": قل ماله- بفتح الهمزة واللام- وأصله من الفلس، أي: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دنانير، فهو مفلس. وفي رواية السمرقندي: فلس، وليس بشيء، وكذا تقوله الفقهاء.

ومن روى: "إلا أن يشترط المبتاع" بلا هاء الضمير، فهو حجة لمن قال: يشترط من ماله ما شاء. ومن روى: "يشترطه" بالهاء، فهو حجة لمن قال: لا يجوز أن يستثني نصفه، ولا جزءاً منه، على ما بين في "الكبير" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت