فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 994

[ (ما لا يجوز فيه الخمس) ]

- "لفظهم البحر" أي: رمى بهم. لفظت الشيء ألفظه: رميت به، واللفظ: الكلام يلفظ به، ولفظ: مات. ويروى: "أو عطبوا أو عطشوا" أولى؛ ليختلف معنى اللفظتين بدخول "أو" بينهما.

[ (ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس) ]

- "المقاسم" جمع مقسم، وهو المصدر بمعنى القسم، كما يقال: مضرب بمعنى الضرب، وجمع لاختلاف أحوال القسم، كما قالوا: التجارب والمناكح.

- و "التافه" الحقير اليسير الذي لا خطر له.

[ (ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو) ]

- يقال: "أبق العبد" [١٧] . ويأبق- بكسر الباء من الفعل المضارع، وضمها-.

- ويقال: عار الفرس يعير عياراً، فهو عائر؛ إذا أفلت فذهب على وجهه، قال الشاعر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت