فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 994

- وقوله: "فذكاها بشظاظ" . وفي غيره: "فنحرها بشظاظ" ، وفي غيره على ما يأتي: "فأخذ وتداً فوجأ به في لبتها" . قال ابن قتيبة: هو عود يجعل في عروة الجوالق، وكذلك قال ابن حبيب: هو العود الذي يجمع به بين عروتي الغرارتين على ظهر الدابة، واستشهد بقول أمية:

مجال العروتين من الشظاظ

وقال أبو عمر: قال أهل اللغة: هو العود الحديد الطرف. وقال غيرهم: الشظاظ: فلقة العود.

قال الشيخ- وفقه الله-: وهذا كله صحيح؛ ففي النحر يتهيأ بعود الجوالق إذا كان محدود الطرف؛ وفي الشاة لا يتهيأ إلا بفلقة عود محدود الجهات، يتمكن الذبح به.

- و "سلع" [٤] - بسكون اللام-: جبيل بسوق المدينة، ووقع عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت