فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 994

- و "الشقص": النصيب والقطعة من الشيء، كما يقال: القسم للجزء من الشيء المقسوم. وفي الحديث: "من باع الخمر فليشقص الخنازير" أي: ليفصلها كما يفصل الجزار اللحم.

- وقوله: "على قدر حصصهم" . يجوز فيه فتح الدال وتسكينها، وكذلك قرأت القراء: {فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا} بالوجهين جميعاً.

- وقوله: "إن كان قليلاً فقليلاً، وإن كان كثيراً فبقدره" . وفي بعض الروايات: "وإن كان كثيراً فكثيراً" . كذا رويناه بالنصب، وكذا رأيته في سائر النسخ، وهو صحيح، وتقديره في العربية: إن كان النصيب قليلاً فيكونا المأخوذ قليلاً، وإن كان النصيب كثيراً فيكون المأخوذ كثيراً، ولو رفع رافع القليل الثاني، والكثير الثاني كان جائز، وارتفاعهما على إضمار مبتدأ كأنه قال: إن كان النصيب قليلاً فالمأخوذ بالشفعة قليل، وإن [كان النصيب] كثيراً فالمأخوذ كثير.

- و "تشاحوا": تفاعلوا من الشح.

- ووقع في نسخ "الموطأ": "فسلم بعض من له الشفعة للبائع" . وهو غلط، وإنما الصواب للمشتري، ولا وجه لذكر البائع هنا، إلا أن [يراد به] المشتري؛ لأن العرب تقول: بعت الشيء: إذا اشتريته، وتقدم فيما مضى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت