فهرس الكتاب

الصفحة 633 من 940

قوله: (وهل يجوز ترجمان واحد) : بفتح الفوقية ، وضمها ، وجواب الاستفهام محذوف ، أي: يجوز عند البخاري وغيره مطلقًا وعند الشافعي وغيره إن عرف الحاكم لسان الخصم ، وإلا فلا بدّ من اثنين. قوله: (كتاب اليهود) أي: كتابتهم. وفي نسخة: كتاب اليهودية. قوله: (وأقرأته) أي: وقرأت له. قوله: (لا بد للحاكم من مترجمين) : بكسر الميم ، وفي نسخة: بفتحها ، وهو المعتمد كما قال شيخنا لكن محله عند الشافعية إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم كما مر.

رقم الجزء: 4 رقم الصفحة: 453

قوله: (أن هرقل أرسل إليه الخ) ليس المراد منه الاستدلال بفعله مع كونه كافرًا بل إن قول الترجمان كل يجري عند الأمم مجرى الخبر أو أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ.

42 ـ باب بِطَانَةِ الإِمَامِ وَأَهْلِ مَشُورَتِهِ

قوله: (البطانة) وهم: المطلعون على السرائر ، اهـ شيخ الإسلام.

قوله: (فالمعصوم من عصم الله تعالى) في نسخة: من عصمه الله تعالى ، أي: من نزعات الشيطان ، فلا يقبل بطانة الشرّ أبدًا.

43 ـ بابٌ كَيفَ يُبَايِعُ الإِمَامُ النَّاسَ

قوله: (باب كيف يبايع الإمام الناس) يرفع الإمام ، ونصب الناس. وفي نسخة: بالعكس. قوله: (في المنشط والمكره) : بفتح ميميهما ، وكلاهما مصدر ميمي بمعنى المفعول ،

والمعنى بايعنا على المحبوب والمكروه.

قوله: (فيما استطعت) في نسخة: ما استطعتم.

قوله: (أنافسكم) أي: أنازعكم. وقوله: على هذا الأمر في نسخة من هذا الأمر ، أي: من أجله. قوله: (بعد هجع من الليل) أي: بعد طائفة منه. قوله: (هذه الليلة) في نسخة: هذه الثلاث ، أي: الليالي ، والاكتحال مجاز عن النوم. قوله: (يخشى من عليّ شيئًا) أي: من المخالفة الموجبة للفتنة.

44 ـ باب مَنْ بَايَعَ مَرَّتَينِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت