فهرس الكتاب

الصفحة 1271 من 5502

مالك في العتبية والمجموعة، وهو قول الأوزاعى، والثورى، والكوفيين، والشافعى، ذكره ابن المنذر. وحكى الطحاوى، عن الأوزاعى، والشافعى: ليس فيهما تشهد. وفيهما قول رابع: إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد، رواه أشهب، عن مالك، وهو قول ابن الماجشون، وأحمد بن حنبل. قال المهلب: وليس في حديث ذى اليدين تشهد، ولا تسليم، ويحتمل ذلك وجهين: أحدهما: أن يكون النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، تشهد فيهما وسلم، ولم ينقل ذلك المحدث. والثانى: أنه لم يتشهد فيهما، ولا سلم، وألحق المسلمون بهاتين السجدتين الصلاة، لما كانت صلاةً كَبَّرَ الرسول لهما، فأضيف إليهما التشهد، والسلام تأكيدًا لهما. وقال ابن المنذر: التسليم في سجدتى السهو ثابت عن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، من غير وجه، وفى ثبوت التشهد عنه (صلى الله عليه وسلم) فيهما نظر. وفى حديث ذى اليدين حجة لمالك على الشافعى في قوله: إن سجود السهو كله في الزيادة قبل السلام، لأنه (صلى الله عليه وسلم) زاد في حديث ذى اليدين السلام، والكلام، ثم أكمل صلاته وسجد للسهو بعد السلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت