فهرس الكتاب

الصفحة 1712 من 5502

كنا قد منعناه من الرخصة، وأوجبنا عليه في ترك اليوم أكثر من يوم والله إنما قال: (فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (، وكذلك الحائض كان يلزمها أكثر من يوم، وإنما يلزم الصيام من يصح منه الصيام الذى لا يجب معه قضاء، وأما صوم يوم عاشوراء فإنما لزمهم صومه من الوقت الذى خوطبوا فيه، ولم يجب عليهم الابتداء، لأنهم لم يعلموا ذلك إلا وقت قيل لهم، وأيضًا فإنهم متطوعون، وأمره بالإمساك لهم كان مستحبًا، فلا يلزم الاعتراض به.

40 -باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاثُونَ رَجُلا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ. / 48 - وفيه: عَائِشَةَ أَنَّ النبى، عليه السلام، قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوم صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) . / 49 - وفيه: ابْنِ عَبَّاسٍ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ، عليه السلام، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى) . وروى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (أن امرأة جاءت إلى النبى، عليه السلام، فَقَالتْ: إِنَّ أُخْتِى مَاتَتْ) . وقَالَ أيضًا: (إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ) . قَالَ أيضًا: (إنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا) . اختلف العلماء فيمن عليه صوم من شهر رمضان فمات قبل أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت