فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 5502

وقد تقدم اختلاف العلماء في هذه المسألة، وحجة كل فريق في باب وضوء الرجل مع امرأته، فأغنى عن إعادته، وذكر ابن أبى شيبة، عن أبى هريرة أنه كان ينهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. وأظنه غاب عنه هذا الحديث، والحجة في السنة لا فيما خالفها. وقال ابن جرير: الفَرَق بفتح الراء. وقال ابن يزيد الأنصارى: الفرق بفتح الراء وإسكانها. وقال أبو عبيد: الفرق ثلاثة أصوع، وهى ستة عشر رطلًا، فكان لكل واحد منهما ثمانية أرطال، وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق ثلاثة أصوع، وهى ستة عشر رطلًا. وقال ابن مدين، عن عيسى بن دينار، قال ابن القاسم، وسفيان بن عيينة: الفرق ثلاثة أصوع، وإذا كان الفرق ثلاثة أصوع كما قال الأئمة، نصفه صاع ونصف، وذلك ثمانية أرطال فالصاع ثلثها، وهو خمسة أرطال وثلث، كما ذهب إليه أهل المدينة.

4 -باب الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ

/ 4 - فيه: أَبُو سَلَمَةَ، أنه دَخَل عَلَى عَائِشَةَ مَعَ أَخِيهَا، فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ رسُول اللَّه (صلى الله عليه وسلم) ، فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْو مِنْ الصَّاع، فَاغْتَسَلَتْ، وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ. / 5 - وفيه: جَابِر أنه سُئل عَنِ الْغُسْلِ، فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِى، قَالَ جَابِرٌ: قَدْ كَانَ يَكْفِى مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وَخَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ أَمَّنَا فِى ثَوْبٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت